من الصور ( فلا قود ولا دية ) لقول عمر رواه سعيد وهو منقطع وروي عن الزبير نحوه ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا .
( وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة ) لأن الأصل عدم ذلك .
( وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل ) بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة كما يأتي .
( وإن اختصم قوم بدار فجرح ) بعضهم بعضا ( وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال ) بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح ( فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح ) قضى به علي رواه أحمد .
( فإن كان فيهم ) أي المختصمين ( من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتل ) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان .
قال في تصحيح الفروع اختاره في التصحيح الكبير والوجه الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
( ويأتي في القسامة إذا قال إنسان ما قتل هذا المدعى عليه بل أنا قتلته وله قتل من وجده يفجر بأهله وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه ) أي الفاجر ( محصنا أو غيره ) روي عن عمر وعلي .
( وصرح به الشيخ ) لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا اعتبرت شروط الحد وقال الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه .
( والحر المسلم يقاد به قاتله ) عدوانا ( وإن كان مجدع الأطراف ) أي مقطوعها ( معدوم الحواس ) من سمع وبصر وشم وذوق ولمس ( والقاتل صحيح سوى الخلق وبالعكس ) بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس والمقتول صحيح سوى الخلق .
( وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك ) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في الشرح لعموم الآيات لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ( ويجري في القصاص بين الولاة ) جمع وال ويتناول الإمام والقاضي والأمير .
( والعمال ) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما ( وبين رعيتهم ) قال في الشرح لا نعلم في هذا خلافا لعموم الآيات والأخبار .
( ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ) فيقتل مكافئه بشروطه وإن كان بدار حرب سواء كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة .
( وقتل الغيلة ) بكسر الغين المعجمة وهي القتل على غرة .
( وغيره ) أي غير قتل الغيلة ( سواء في القصاص والعفو ) لعموم الأدلة ( وذلك ) أي القصاص والعفو في قتل الغيلة وغيره ( للولي ) الوارث للمقتول لقيامه مقامه ( دون السلطان ) فليس له قصاص