يتساويان من كل وجه ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال وجوده بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم لأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة وكذا لو أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة .
( فإن قطع واحد يده و ) قطع ( آخر رجله وأوضحه ثالث فللولي قتل جميعهم ) لاشتراكهم في القتل .
( و ) له ( العفو عنهم إلى الدية ) فيأخذ ( من كل واحد منهم ثلثها وله أن يعفو عن واحد ) منهم .
( فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وله أن يعفو عن اثنين ) منهما ( فيأخذ منهما ثلثيها ) أي الدية ( ويقتل الثالث ) كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل ( وإن برئت جراحة أحدهم ومات ) المجروح ( من الجرحين الآخرين فله ) أي الولي ( أن يقتص من الذي برىء جرحه مثل جرحه ) كما لو لم يشركه أحد ( ويقتل الآخرين ) لانفرادهما بالقتل .
( أو يأخذ منهما دية كاملة ) لما تقدم ( أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية وله أن يعفو عن الذي برىء جرحه ويأخذ منه دية جرحه ) ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم .
( وإن ادعى الموضح أن جرحه برىء قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه ) أي إلى الولي مؤاخذة له بإقراره ( فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية ) لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه .
( وله ) أي الولي ( أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها ) خمسا من الإبل ( ولم يقبل قوله ) أي الموضح ولا الولي المصدق له ( في حق شريكيه ) .
لأنه إقرار على غيره ( فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما ) كما لو لم يدع ذلك .
( وإن اختار ) الولي ( الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها ) كما لو لم يدع البرء .
( وإن كذبه الولي ) في دعواه أن جرحه برىء ( حلف ) الولي لأنه منكر ( وله ) أي الولي ( الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها ) أي الدية .
( وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة ) لأن ذلك موجب شهادتهما فيؤاخذان به ( للولي أخذها ) أي الدية ( منهما إن صدقهما وإن لم يصدقهما أو عفا إلى الدية لم يكن له ) أي الولي ( أكثر من ثلثيها ) لاعترافه إنه لا يستحق عليهما سوى ذلك وأو بمعنى الواو .
( وتقبل شهادتهما ) لشريكهما في الجنابة لإنها لا تدفع عنهما ضررا ولا تجلب نفعا .
و ( إن كانا قد تابا وعدلا ) وإلا فشهادة الفاسق غير مقبولة ( فيسقط القصاص ) عن المشهود له في النفس لعدم سراية جرحه ( ولا يلزمه أكثر