لا يتسبب عنه قتل .
القسم ( الثالث أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيق كزبية ونحوها وزبية الأسد ) بضم الزاي ( حفرة تحفر له شبه البئر ) قال في الحاشية الزبية حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد وغيره .
( فيفعل به ) الأسد ونحوه بما يقتل مثله لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا .
وإن فعل به أي الأسد أو نحوه ( ما يقتل مثله فعليه القود ) لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا ( وإن فعل به ) الأسد ونحوه ( فعلا أو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود ) لأن السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله ( وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو ) ألقاه ( بمضيق بحضرة حية فنهشته أو لسعه عقرب من القواتل فقتله فعليه القود ) لأن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا .
( وإن أنهشه ) بالمعجمة والمهملة سواء .
وقيل بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا أو سبعا ) المراد به هنا الحيوان المفترس .
( أو حية من القواتل وهو ) أي ذلك الفعل ( يقتل غالبا فعمد ) يقاد به لأنه يقتل غالبا .
( وإن كان ) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية ( لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير ) أو كلب صغير ( أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة ) بفتح الميم أي كثيرة السباع ( فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد ) .
فيضمنه بالدية على عاقلته والكفارة في ماله لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله غالبا .
( وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه ) فوصلت الزيادة ومات بها فشبه عمد لما سبق .
( وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت ) وألقاه مشدودا ( فمات به فهو عمد ) لأنه يقتل غالبا .
القسم ( الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما ) أي من الماء والنار ( إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا فمات ) فعمد لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه فوجب كونه عمدا .
( أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا أو سد المنافذ ) التي للبيت ( حتى اشتد الدخان وضاق به النفس أو دفنه حيا أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك فمات فعمد ) لأن ذلك يقتل مثله غالبا .
( وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر ) لأنه مهلك لنفسه ( وإن كان ) ألقاه ( في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود ) لأنه يمكنه التخلص