فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح منعت ) منه كما تمنع لو كانت في حيال زوجها لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز .
( فإذا امتنعت ) من ذلك ( وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر ) فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ولا ينبغي لين القول للنساء في ذلك .
( وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين كالأختين ) شقيقتين أو لأم أو لأب ( والأخوين ) كذلك ( ونحوهما ) كالعمين .
( قدم أحدهما بقرعة ) لعدم المرجح ( فإذا بلغ ) المحضون ( سبعا .
ولو ) كان ( أنثى كان عند من شاء منهم ) لأنه لا مزية للبعض ولا يمكن الجمع ( وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته ) لقيامه مقام الأب فيكون بمنزلته ( في التخيير ) بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعا .
( والإقامة والنقلة ) إذا أراد أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله .
( إذا كان ) العصبة ( محرما للجارية كما تقدم ) ولو برضاع أو مصاهرة .
( وسائر النساء المستحقات لها ) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة ( كأم في ذلك ) أي في التخيير والإقامة والنقلة .
( ولا يقر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بيد من لا يصونه و ) لا ( يصلحه ) لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه .
( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه ولو بعد البلوغ ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك .
تتمة قال في المبدع لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف .
$ كتاب الجنايات $ ( وهي جمع جناية وهي ) لغة التعدي على بدن أو مال .
وشرعا ( التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره ) أي مالا أو كفارة وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا .
( قتل الآدمي بغير حق ) بأن لا يكون مرتدا أو زانيا محصنا أو قاتلا لمكافئه أو حربيا ( ذنب كبير وفاعله فاسق ) لقوله تعالى