صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره ( ولا يجوز قتلها ) أي البهيمة ( ولا ذبحها للإراحة ) لأنها مال ما دامت حية وذبحها إتلاف لها وقد نهي عن إتلاف المال .
( كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة ) أو المصلوب بنحو حديد لأنه معصوم ما دام حيا .
( و ) يجب ( على مقتني الكلب المباح ) وهو كلب صيد وماشية وزرع ( أن يطعمه ) ويسقيه ( أو يرسله ) لأن عدم ذلك تعذيب له .
( ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا ) أو عطشا لأنه تعذيب ولو غير معصوم لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( ويحسن قتل ما يباح قتله ) للخبر ( ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل ) كما هو المعتاد ( وتدخين الزنابير ) دفعا لأذاها بالأسهل .
( فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ) إحراقها خرجه المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم .
وقال إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع فقال ما هو ببعيد أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال الناظم يكره وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة للخبر .
( ولا تجب عيادة الملك الطلق ) بكسر الطاء أي المختص به وأما المشترك فقد تقدم الكلام عليه في حكم الجواز .
( إذا كان ) الملك المطلق ( مما لا روح فيه كالعقار ) من دور وبساتين ونحوه ( ونحوه ) أي نحو العقار كالأواني لأنه لا حرمة له في نفسه نفقته على العقار ونحو لئلا يضيع .
( وإن كان ) الملك ا ( لمحجور عليه ) لصغر أو سفه أو جنون ( وجب على وليه عمارة داره ) لأنه يجب عليه فعل الأحظ .
( و ) يجب على وليه أيضا ( حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره ) لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه ذلك إضاعة .
$ باب الحضانة $ بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير حضانة أي تحملت مؤنته وتربيته والحاضنة التي تربي الطفل سميت به لأنه تضم الطفل إلى حضنها ( وهي ) أي الحضانة ( حفظ صغير