تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ) كما تجب عليه نفقتهم حال الحياة .
( ويسن ) لسيد الرقيق ( أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه ما يطعم فإن وليه ) أي ولي الرقيق الطعام ( فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه ) لحديث أبي هريرة يرفعه إذا ولي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين رواه البخاري .
ومعنى الترويغ غمسها في المرق والدسم ورفعها إليه ولأن الحاضر تتوق نفسه إلى ذلك .
( ولا يأكل ) الرقيق ( بلا إذنه ) أي السيد لما فيه من الافتيات عليه لكن إن منعه ما وجب له فله أخذ قدره بالمعروف كما تقدم في الزوجة والقريب .
( ويستحب أن يسوى بين عبيده ) في الكسوة والإطعام ( و ) بين ( إمائه في الكسوة والإطعام ) لأنه أطيب لنفوسهم وأقرب للعدل .
( ولا بأس بزيادة من هي ) من الإماء ( للاستمتاع في الكسوة ) لدعاء المصلحة إليه ( ويلزمه ) أي السيد ( نفقة ولد أمته الرقيق ) لأنه رقيقه تبعا لأمة ( دون زوجها ) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق لأنه ليس تابعا له بل لأمه .
( ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ) وطئها بزوجية أو شبهة لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم .
( ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا ) لأنه يتبع أمه لا أباه .
( وكسبه ) أي ولد المكاتبة ( لها ) لتبعيته لها ( وينفق ) السيد ( على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها ) أي النفقة ( عليه ) أي المبعض إن كان موسرا وإلا فعلى من أعتق البعض أو وارثه كما تقدم ) .
( وله ) أي المبعض ( وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن ) سيده لأن ملكه عليها تام ولا يتزوج إلا بإذنه .
( ويلزم السيد تزويجهم ) أي الأرقاء ( إذا طلبوه ) كالنفقة ذكورا كانوا أو إناثا لقوله تعالى ! < وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم > ! والأمر يقتضي الوجوب ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره ) إذا كان كبيرا .
( إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها ) .
لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة وإن شاء زوجها إذا طلبت ذلك ( فإن أبى ) السيد ما وجب عليه من تزويجهم ( أجبر ) عليه كسائر الحقوق الواجبة عليه ( وتصدق الأمة أنه ما يطؤها ) لتعذر إقامة البينة عليه ولأن الأصل عدمه .
( وإن زوجها ) أي السيد ( بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ ) للعيب لعموم ما سبق ( وإذا كان للعبد زوجة