ولقوله عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا رواه أبو داود ( فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر في ) باب ( الولاء ) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث ( ويجب عليه ) أي المولى ( نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا ) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها ويقدرها ولا ينافي ذلك أنها أحق بحضانته إذ لا يلزم منه مباشرة الخدمة بنفسها بل تخدمه خادمها ونحوها عندها .
و ( لا ) يمنع الأب أم الرضيع ( من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد ) الأب ( من يتبرع ) له ( برضاعه فهي ) أي الأم ( أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ) لقوله تعالى ! < والوالدات يرضعن أولادهن > ! الآية .
وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنا أمرأ .
( فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به ) مع من يتبرع به أو يرضع بأجرة المثل لقوله تعالى ! < وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! إلا أ ن ( لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ) فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ( ولو كانت ) أم الرضيع ( مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني ) بذلك للآية .
وقد رضي الزوج بإسقاطه حقه فأشبهت غير المزوجة .
( وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه ) ذلك إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده .
( وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه ) أي ولدها ( مجانا ) لأنها ملكه ومنافعها له كالقن .
( فإن عتقت على السيد ) بإعتاق أو تعليق ( فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن ) لأنها ملكت أمر نفسها بالعتق فلها طلب أجرة المثل والامتناع من رضاعه .
( وإن امتنعت الأم ) الحرة ( من إرضاع ولدها لم تجبر ) ولو كانت في حبال الزوج لقوله تعالى ! < وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! وإذا اختلفا فقد تعاسرا وقوله تعالى ! < والوالدات يرضعن أولادهن > ! محمول على حال الإنفاق وعدم التعاسر .
( إلا أن