الأحرار ) لأنه لا يملك وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة .
( ونفقة أولاد المكاتب ) و ( الأحرار و ) نفقة ( أقاربه لا تجب عليه ) لأنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك رقبته أشد .
( وتجب عليه نفقة ولده من أمته ) لأنه تابع له وكسبه له .
( وإن كانت زوجته ) أي المكاتب ( حرة فنفقة أولادها عليها ) إذا كانت موسرة وانفردت لأنها الوارثة لهم دونه .
( فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة ) .
والإرث والحجب .
( وإن كانت ) الزوجة ( مكاتبة فسيأتي ) في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم .
( فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة ) لغير سيده ( أو ) من ( مكاتبة لغير سيده أو ) من ( حرة فليس له ذلك ) لأنه محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بغير إذنه ( وإن كان ) ولد المكاتب ( من أمة لسيده جاز ) للمكاتب التبرع بنفقته لأن نفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي .
و ( لا ) يتبرع بنفقة ولده ( من مكاتبة لسيده ) لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه .
.
$ فصل ( وتجب نفقة ظئر ) $ أي مرضعة ( الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ( في ماله ) إن كان كنفقة الكبير .
( فإن لم يكن له ) أي الصغير ( مال فعلى من تلزمه نفقته ) من أب أو غيره لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى ! < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > ! الآية ( ولا يلزمه ) نفقة الظئر ( لما فوق الحولين ) لقوله تعالى ! < والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة > ! ولا يفطم قبلها للآية .
( إلا بإذن أبويه ) فيجوز ( إلا أن يتضرر ) الصغير فلا ولو رضيا لحديث لا ضرر ولا ضرار وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع .
وقال في تحفة الودود في أحكام المولود ويجوز أن تستمر الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو