تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه إذا كان عالما ذاكرا على المذهب .
وعلى هذا فينبغي هنا الصحة لأن النهي عائد إلى إلباسه وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك ( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك ( وتملكه ) لذلك ( وأجرته لذلك ) أي للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى ! < ولا تعاونوا على الإثم والعدوان > ! ولأن الوسائل لها حكم المقاصد فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك كتجارة وكراء لمن يباح له فلا .
( ويحرم يسير ذهب تبعا غير خاتم كالمفرد ) وفي الآنية في المبدع وغيره يحرم خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان ( ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه ) أي تشبه المرأة بالرجل ( في لباس وغيره ) ككلام ومشي وغيرهما .
لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري .
ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل قال في الآداب الكبرى إسناده صحيح .
رواه أحمد وأبو داود .
( ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ) لما تقدم من قول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود .
( و ) يباح ( رقاع منه ) أي من الحرير ( وسجف الفراء ) ونحوها قاله في الآداب .
لقول عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع رواه مسلم ( و ) يباح من الحرير ( لبنة الجيب وهي الزيق ) المحيط بالعنق ( والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس ) قال في القاموس وجيب القميص ونحوه بالفتح طوقه وقال في المنتهى الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق ( إذا كان ) ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر ( مضمومة فما دون ) بالبناء على الضم .
لحذف المضاف إليه ونية معناه أي فما دونها لما تقدم من حديث عمر ( و ) يباح ( خياطة به ) أي بالحرير ( و ) يباح ( أزرار ) جمع زر من الحرير لأن ذلك يسير .
وكيس