وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح ) وصامته ( في وقته فلا نفقة لها ) .
لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام فإنها واجبة بأصل الشرع .
( إن اختلفا ) أي الزوجان ( في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو ) اختلفا ( في الإنفاق عليها أو ) في ( تسليم النفقة إليها ف ) القول ( قولها ) لأن الأصل عدم ذلك واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق .
( وإن ادعت ) الزوجة ( يساره ) أي الزوج ( ليفرض ) الحاكم ( لها نفقة الموسرين أو قالت ) لزوجها ( كنت موسرا ) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين ( فأنكر ) الزوج اليسار ( فإن عرف له مال فقولها ) لأن الأصل بقاؤه .
( وإلا ) أي وإن لم يعرف له مال .
ولم يكن أقر بالملاءة ( فقوله ) لأنه منكر والأصل عدمه .
( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في بذله التسليم ) بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل عدمه ( أو ) اختلفا في ( وقته ) بأن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من شهر فقوله ( أو ) اختلفا ( في فرض الحاكم ) النفقة ( أو ) اختلفا ( في وقتها فقال ) الزوج ( فرضها ) الحاكم ( منذ شهر وقالت ) الزوجة ( بل منذ عام فقوله ) لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه .
( وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين ) لاحتمال صدق خصمه .
( وإن دفع ) الزوج ( إليها ) أي الزوجة ( نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت ) للزوج ( إنما فعلته تبرعا وهبة فقال ) الزوج ( بل وفاء للواجب ) علي ( فقوله ) لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها .
( كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته ) فإن القول قول المدين .
( وإن دفع ) الزوج ( إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته ) بقبضه كسائر الهبات ( وليس له إذا طلقها أن يطالبها به ) للزوم الهبة بالقبض .
( وإن كان ) الزوج ( قد أعطاها ) ذلك ( للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه ) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه ( فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها ) لأنه ملكه .
( وإن طلقها ) الزوج ( وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و ) انقضت ( رجعتك فقالت بل ) طلقني ( بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة ف ) القول ( قولها ) في بقاء النفقة استصحابا