$ فصل ( ويلزمه ) أي الزوج ( دفع القوت ) $ أي الخبز والأدم ( إلى الزوجة ) لا بد له ولا حب إن لم يتراضيا عليه ( في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس ) لأنه أول وقت الحاجة .
( فإن اتفقا ) أي الزوجان ( على تأخيره ) أي القوت عن طلوع الشمس ( أو ) على ( تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز ) لأن الحق لهما لا يخرج عنهما كالدين وتملكه بقبضه قاله في الترغيب .
( واختار الشيخ لا يلزمه تمليك ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى .
ولو أكلت ) الزوجة ( مع زوجها عادة سقطت نفقتها ) عملا بالعرف .
( وكذا إن كساها ) الزوج ( بدون إذنها و ) بدون ( إذن وليها ) إن كانت سفيهة أو مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها عملا بالعادة .
( ونوى أن يعتد بها ) أي بالنفقة أو الكسوة فإن لم ينو لم يعتد بها ذكره في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني .
وقال في الإنصاف إن لم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وقطع به المصنف فيما يأتي قريبا .
( وإن رضيت ) الزوجة ( بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه ) لأنه من مؤنته .
وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب .
( فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر ) إجابته لأنها معاوضة ( وتقدم ) ذلك ( أول الباب ويلزمه ) أي الزوج ( كسوتها في كل عام مرة ) لأنه العادة ( ويلزم الدفع ) للكسوة ( في أوله ) أي العام ( لأنه أول وقت الوجوب ) وقال الحلواني وابنه وابن حمدان في أول الصيف كسوة وفي أول الشتاء كسوة ولعله مراد الواضح بقوله كل نصف سنة .
( وتملكها ) أي الكسوة بالقبض ( مع نفقة ) أي وتملك النفقة أيضا ( بالقبض ) كما يملك رب الدين بقبضه ( وغطاء ووطاء ونحوهما ) كستارة ( ككسوة ) فيجب كل عام وتملكه بقبضه .
واختاره ابن نصر الله أنه كماعون الدار بحسب الحاجة .
( ولا تملك ) الزوجة ( المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع قاله في الرعاية .
وإن أكلت ) الزوجة ( معه ) أي الزوج ( عادة أو كساها بلا إذن ) منها أو من وليها ( ولم يتبرع سقطت ) كما تقدم .
( و ) إن اختلفا في نية التبرع ف ( القول قوله في ذلك ) أي إنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته .
( فإذا قبضتها ) أي النفقة أو الكسوة ( فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها ) لأنها قبضت حقها فلم