لأنها ربيبة غير مدخول بأمها .
( وإن كان دخل بها ) أي الكبيرة ( فلها مهرها ) المسمى لاستقراره بالدخول .
( وحرمتا ) أي الكبيرة والصغيرة ( عليه ) لأن الكبيرة من أمهات نسائه والرضيعة ربيبة مدخول بأمها .
( وإن طلقهما ) أي الكبيرة والصغيرة ( جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ) تفصيله ( ولو تزوج ) رجل امرأة ( كبيرة و ) تزوج ( آخر ) طفلة ( صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ) لأنها صارت من أمهات نسائهما .
( وإن كان زوج الصغيرة دخل ) بالكبيرة ( حرمت عليه الصغيرة ) لأنها ربيبة مدخول بأمها .
( وكل من قلنا بتحريمها ) فيما ذكر ( فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها ) إن كانت زوجة لأن التحريم الطارىء كالمقارن .
$ فصل ( وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي ) $ دون الحولين ( فأرضعته بلبنه ) خمس رضعات ( انفسخ نكاحها ) من الصبي ( وحرمت عليه ) أبدا لأنها صارت أمه ( و ) حرمت أيضا ( على الأول أبدا ) لأنها صارت من حلائل أبنائه لأن الصبي ابنا للمطلق لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته .
( ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ) كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ( ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا ) على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه .
( قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال ) في المستوعب ( وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها ) سيدها ( فاختارت فراقه ) أي فسخت نكاحه لعتقها تحت عبد ( ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه ) أو قبله ( حرمت عليهما جميعا ) أما الأول فلأنها صارت أمه وأما صاحب اللبن فلأنها صارت من حلائل أبنائه .
( ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ) أما المملوك فلأنها