بنت ربيبة دخل بأمها .
( وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة صار ) سيدهن ( أبا لها ) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات كما لو ارضعتها واحدة منهن .
( وحرمت عليه ) على التأبيد لأنها بنته و ( لا ) تحرم عليه ( أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة ) .
فلا يثبت تحريمهن ( وإن أرضعن ) أي أمهات أولاده الخمس بلبنه ( طفلا كذلك ) أي كل واحدة منهن أرضعته رضعة .
( صار المولى ) صاحب اللبن ( أبا له ) لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات .
( وحرمت عليه ) أي الطفل ( المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوءات أبيه ) فيتناولهن قوله تعالى ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > ! ولو كان له أي الرجل ( خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن ) أي بناته أو بنات زوجته ( امرأة له صغرى ) في الحولين ( رضعة رضعة فلا أمومة ) لأن إحداهن لم ترضعه خمسا .
( ولا يصير الكبير ) أبو البنات ( ولا الكبيرة ) أم المرضعات ( جدا ولا جدة ) لأن الجدودة فرع الأمومة ولم تثبت .
( ولا ) تصير ( أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات ) لأن الخؤولة فرع الأمومة ولم تثبت ( ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك أي لا تحريم ) لعدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن .
( وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل ) الذي أرضعته أولا في الحولين ( رضعتين صارت أما له ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها .
( ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ) لأنه لم يكن له خمس رضعات من لبن أحدهما .
( ويحرم ) الطفل ( عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما ) قد دخلا بأمه ( لا لكونه ولدهما وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات ) لعدم ثبوت الأمومة .
( وحرمت الصغرى ) على الأبد لأنها بنته ( وتثبت الأبوة ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنه .
و ( لا ) تثبت ( الأمومة ) لواحدة من الثلاثة لأنها لم ترضعها خمسا ( وعليه نصف مهرها ) أي الصغرى لأن الفسخ من غير جهتها ( يرجع ) الزوج ( به عليهن ) أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه ( على قدر رضاعتهن ) المحرمة ( وعلى الأولى )