$ فصل ( وإن طلقها ) الزوج $ ( واحدة ) رجعية ( فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية $ بنت على ما مضى من العدة ) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعية أشبها الطلقتين في وقت واحد .
( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة ) لأنه طلاق في نكاح صحيح وطىء فيه كما لو يتقدمه طلاق .
( كفسخها ) النكاح ( بعد الرجعة بعتق ) تحت عبد ( أو غيره ) أي غير العتق كفسخها لعنة أو إعسار لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه حكمه وإن وطئها في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم فإذا طلقها استأنفت .
( وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى ) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح .
$ فصل ( ويلزم الإحداد ) $ وهو المنع إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين يقال أحدت المرأة إحداد فهي محدة وحدت تحد بالضم والكسر فهي حادة وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله ( في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح ) لحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا متفق عليه .
والعصب بفتح العين وإسكان الصد المهملتين نوع من البرد يصبغ غزله ثم ينسج .
قاله القاضي وقال في الشرح الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب .
( ويباح ) الإحداد ( لبائن ) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن