كان ( مات أو فارقها رجع ) بالبناء للمفعول أي رجع الورثة فيما إذا مات أو رجع هو فيما إذا فارق ( عليهما بما بعد ذلك من النفقة ) لانقطاع الزوجية .
( وإن ضرب لها ) أي لامرأة المفقود ( حاكم مدة للتربص فلها فيها النفقة ) لأنه لم يحكم بموته بعد .
و ( لا ) نفقة لها ( في العدة ) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة .
والوجه الثاني لها النفقة قاله القاضي وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد ههنا .
وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لو تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .
( وإن تزوجت ) امرأة المفقود سقطت نفقتها ( أو فرق الحاكم بينهما سقطت ) النفقة لانقطاع الزوجية ظاهرا .
( فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد ) كالناشز إذا عادت للطاعة .
( وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات ) ولدها ( اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض ) حيضة نصا .
( أو يتبين حملها ) .
روي عن علي وابنه الحسن ونحوه عن عمر والحسين بن علي والصعب بن جثامة .
( لأن حملها يرثه ) أي يرث ولدها لأنه أخوه لأمة وليس من يحجبه .
( فإن لم يفعل ) أي الزوج بأن لم يعتزلها ( وأتت بولد قبل ستة أشهر ) وعاش ( ورث ) من ولد أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته .
( وإن أتت به بعدها ) أي بعد ستة أشهر ( من حين وطئها ) الزوج ( بعد موت الولد لم يرث ) الحمل لاحتمال حدوثه بالوطء ( ومن طلقها زوجها ) وهو غائب ( أو مات عنها ) زوجها ( وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق ) .
روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي كما لو كان حاضرا ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة وكما لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته .
( وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة ) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص .
( وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله ) .
قاله في الاختيارات .
( وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا ) قبل قوله لعدم التهمة .
قال في الاختيارات إنه المشهور عن أحمد ( فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة ) كمطلقة .
ذكره في الانتصار إجماعا لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم ولحوق