وفي الفروع والمنتهى وغيرهما القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا .
( وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال أحمد روي عن ابن عباس أنه كان يقول إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وهو أصح في النظر .
قيل له فلم لا تقول به قال ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم .
يعني اعتبار الغسل ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان .
وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) .
$ فصل ( الرابعة ) من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض $ ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر > ! وإن كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها ( شهران ) احتج بقول عمر .
رواه الأثرم .
ولأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرآن فكذا بدلهما شهران .
( و ) عدة ( من بعضها حر بالحساب ) من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث بقدر حريتها فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف ومن ثلثاها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما وهكذا .
وذكر أبو بكر وقدمه في الترغيب إن عدتها كحرة على الروايات .
( والابتداء ) أي ابتداء العدة ( من حين وقع الطلاق سواء كان ) وقوعه ( في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة ) لظاهر النص .
( وإن كان في أثنائه ) أي الشهر ( اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ) كاملين كانا أو ناقصين ( ومن ) الشهر ( الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة ) ما اعتدته من ( الأول ) لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما .
( وحد الإياس خمسون سنة )