معهما لإمكان من كل منهما و ( لحق بمن ألحقته القافة ) به منهما .
( فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان ) لما مر ( وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه ) باللعان كما سبق .
( وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ) و ( لا ) تعتبر ( حريته ) كالشاهد ( ويكفي ) قائف ( واحد ) لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم .
( ولا يبطل قولها ) أي القافة ( بقول ) قافة ( أخرى ولا بإلحاقها غيره ) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله ( وتقدم في اللقيط بعضه ) موضحا .
$ فصل ( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه ) $ أي دون الفرج صارت فراشا له ( لأنه قد يجامع ) في غير الفرج ( فيسبق الماء إلى الفرج ف ) إذا ( ولدت ) ولدا ( لستة أشهر ) فأكثر ( لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال ) لحديث عائشة في ابن زمعة ولقول عمر لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها بعد ذلك أو اتركوا رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده وقياسا على النكاح وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد في محل يحرم النكاح فيه كالمجوسية وذوات محارمه .
وإن وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر لأنه ليس منصوص عليه ولا في معناه ( إلا أن يدعي الاستبراء ) لأنه دليل على براءة الرحم .
والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة ( ويحلف عليه ) لأن الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق .
( فينتفى ) الولد عن السيد ( بذلك ) أي بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها لأن الأصل عدمه وليست فراشا له .
( فإن ادعى الاستبراء فأتت بولدين ) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر ( فأقر بأحدهما ونفى ) عنه ( الآخر لحقاه ) لأنهما حمل واحد فإذا استلحق بعضه لحق باقيه بالضرورة .
( وإن أعتقها أو باعها ونحوه ) كما لو وهبها أو جعلها عوضا عن أجرة أو نكاح ( بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع ) ونحوه ( لحق به ) لأنها حملت به وهي فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( وتصير أم ولد له ) لكونها حملت به في ملكه