في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم ) أي عن أهل المجلس لم يلحقه للعلم حسا ونظرا لأنه ليس منه .
( أو يتزوجها وبينهما ) أي الزوجين ( مسافة ) بعيدة ( لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها ) كشرقي يتزوج بغربية فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده ( لم يلحقه ) النسب .
والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان .
ذكره في الفروع .
( وإن أمكن وصوله ) أي الزوج إلى الزوجة ( في المدة ) التي مضت بعد العقد والولادة ( لحقه النسب ) لما سبق في التعليق والوسيلة والانتصار ولو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر كبير ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم .
ونقل ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله ( وإن كان الزوج صبيا له دون عشر سنين ) لم يلحقه نسب لأنه لم يعهد بلوغ قبلها ( أو ) كان الزوج ( مقطوع الذكر والأنثيين أو ) مقطوع ( الأنثيين فقط ) أي مع بقاء الذكر ( لم يلحقه نسبه ) لأن الولد لا يوجد إلا من مني ومن قطعت خصيتاه لا مني له لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه الولد ولا وجد ذلك ولا اعتبار بإيلاج لا يخلق منه الولد كما لو أولج الصغير ( ويلحق ) الولد ( مقطوع الذكر فقط ) لأنه يمكن أن يساحق فينزل ما يخلق منه الولد ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج ( و ) يلحق ( العنين ) لإمكان إنزاله ما يخلق منه الولد .
$ فصل ( وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت $ لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة ) إن أخبرت بها .
( أو ) ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها إن ( لم تخبر ) بانقضائها لحقه نسبه ( أو ) ولدت ( لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه ) لأنها في حكم الزوجات أشبه ما قبل الطلاق ( وإن أخبرت ) المرأة ( بموت زوجها فاعتدت ) للوفاة ( ثم تزوجت ) وولدت ( لحق ) ه ( الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر ) لأنه ولد على فراشه لا ما ولدته لدون ذلك وعاش لأنه ليس منه يقينا .
( وإن وطىء رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه ) للشبهة ( وقال ) الإمام ( أحمد كل من درأت عنه الحد