لم تشهد وجب أن لا يدرأ عنها العذاب .
ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم والولد للفراش .
( ولا يعرض ) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض ( للزوج ) بحد ولا مطالبة بلعان ( حتى تطالبه ) زوجته المقذوفة بذلك لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان .
( فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ) قاله القاضي وصاحب المقنع وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته لأنه محتاج إلى نفيه ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد وقال في المحرر وتبعه الزركشي لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع .
( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه .
$ فصل ( وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام $ أحدها سقوط الحد عنه ) أي عن الزوج .
( إن كانت ) الزوجة ( محصنة أو التعزير إن لم تكن ) الزوجة ( محصنة ) لقول هلال بن أمية والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها ولأن شهادته قيمت مقام بينته وهي تسقط الحد فكذا لعانه .
( فإن نكل عن اللعان أو ) نكل ( عن تمامه فعليه الحد ) لقذفه إياها إن كانت محصنة وإلا فالتعزير كما لو لم يكن زوجا .
( فإن ضرب بعضه ) أي بعض الحد ( فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه ) وتقدم .
( ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا ) كالرجل ( فإن قذفها برجل بعينه ) بأن قال زنى بك فلان ( سقط الحد عنه لهما ) أي للمرأة ومن قذفها به ( بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره ) فيه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عزره له ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة .
( فإن لم يلاعن ) الزوج ( فلكل ) واحد ( منهما ) أي من المرأة والرجل الذي قذفها به ( المطالبة ) بالحد ( وأيهما طالب حد له وحده ) دون من