ولم يأت بهما كما أمر فلم يجزئه كما لو وطئها نهارا ناسيا .
( ويقع صومه ) في أثناء الشهرين ( عما نواه ) من قضاء أو كفارة أو نذر لأنه زمن لم يتعين للكفارة .
( وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به ) بأن أنزل ( قطع التتابع ) لفساد صومه ( وإلا ) بأن لم يكن على وجه يفطر به بأن لم ينزل ( فلا ) يقطع التتابع لعدم فساد الصوم ( وحيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف ) ليأتي بالشهرين المتتابعين ( فإن كان عليه نذر صوم غير معين ) بأن نذر صوم شهر أو أيام مطلقة ( أخره إلى فراغه من الكفارة ) لاتساع وقته ( وإن كان ) النذر ( معينا ) كأن نذر صوم المحرم ( أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن أمكن ) بأن اتسع لها الوقت لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين فلزمه .
( وإن كان ) النذر ( أياما من كل شهر كيوم الخميس ) ويوم الإثنين ( أو أيام البيض قدم الكفارة عليه ) لوجوبها بأصل الشرع ( وقضاه بعدها ) .
قلت لفوات المحل كما يأتي ( ويجوز أن يبتدىء صوم الشهرين من أول الشهر و ) أن يبتدئه ( من أثنائه فإن الشهر اسم ) مشترك ( لما بين الهلالين ولثلاثين يوما .
فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ) أي الشهران ( ناقصين أو ) كان ( أحدهما ) ناقصا لأنه قد صام شهرين ( وإن بدأ من أثناء شهر وصام ستين يوما ) أجزأه لأنه صام شهرين ( أو صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد كمن صام خمسة عشر من المحرم و ) صام ( صفر و ) صام ( خمسة عشر من ربيع ) الأول ( أجزأه وإن كان صفر ناقصا ) لأنه قد صام شهرين ( وإن ) صام شعبان ورمضان و ( نوى صوم رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما ) أي عن رمضان لأنه لم ينوه عنه .
ولا عن الكفارة لأن رمضان لا يسع غيره ( وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا ) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع وإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة وإفطر لم يقطع التتابع لأنه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل انتهى .
$ فصل ( فإن لم يستطع الصوم $ لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته ) أي المرض ( أو تطاوله أو لشبق فلا يصبر فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها