ذلك كالآمر بالعتق سواء ( ضمن له عوضا أو لا ) أي أم لم يضمن له عوضا لأنه أذنه في الإخراج عنه .
( ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه ) أي أعتق العبد المشترك ( كله عن كفارته وهو معسر ) بقيمة نصيب شريكه ( سرى ) العتق ( إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه ) نصيب شريكه ( عن كفارته ) .
لأنه لم يحصل بالمباشرة بل بالسراية .
كما لو أعتق نصف عبد .
( وأجزأه عتق نصيبه ) أي يحتسب له به من الكفارة لأنه باشر عتقه .
( فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين .
أو ) أعتق ( نصفي أمتين أو ) أعتق ( نصف أمة ونصف عبد ) لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان يملك نصف ثمانين مشاعا وجبت الزكاة .
كما لو ملك أربعين منفردة وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها .
ولا فرق بين كون الباقي منها حرا أو رقيقا .
( فإن كان العبد كله له ) أي لمن عليه الكفارة ( فأعتق جزءا منه معينا أو مشاعا عتق جميعه ) بالسراية ( فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه ) لأنه أعتق رقيقة كاملة الرق له ناويا بها الكفارة فأجزأته وظاهر المنتهى لا يجزئه .
( وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى .
$ فصل ( فمن لم يجد ) رقبة ليشتريها $ أو وجدها ولم يجد ثمنها فاضلا عما تقدم من حوائجه .
أو وجدها لكن لا تباع إلا بزيادة كثيرة تجحف بماله .
أو وجدها لكن احتاجها لخدمة ونحوها .
( فعليه صيام شهرين متتابعين ) إذا قدر عليه إجماعا لقوله تعالى ! < فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا > ! وأجمعوا على وجوب التتابع ومعناه الموالاة بين صوم أيامهما ( حرا كان ) المكفر ( أو عبدا ) بغير خلاف نعلمه .
قاله في المبدع ( فلا يجوز أن يفطر فيهما ) أي في الشهرين ( ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة ) لئلا يفوت التتابع ( ولا يجب نية التتابع ويكفي فعله ) أي التتابع لأنه شرط وشرائطث