( وله أن ينتقل إليه ) أي إلى العتق بعد الشروع في الصوم ( أو ) له أن ينتقل ( إلى الإطعام والكسوة في كفارة اليمين ) لأن ذلك هو الأصل فوجب أجزاؤه كسائر الأصول .
( وإن كفر الذمي ) عن ظهاره ( بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ) كالمسلم ( فإن كانت في ملكه أو ورثها ) فأعتقها ( أجزأت عنه و ) حل له الوطء .
( إلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة ) لأنه لا يصح منه شراؤها لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ويتعين تكفيره بالإطعام لعجزه عن العتق والصيام .
( إلا أن يقول ) الذمي ( لمسلم أعتق عبدك ) المسلم ( عني وعلي ثمنه فيصح ) عتقه عنه ويجزيه ( وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام ) لأن الاعتبار بوقت الوجوب فيجزيه الإطعام وله أن يكفر بالعتق والصيام .
( وإن ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن كفارته لم يصح ) صومه عنها كسائر صومه ( وإن كفر ) المرتد ( بعتق أو إطعام لم يجزئه نصا ) لأنه محجور عليه لحق المسلمين وقال القاضي المذهب أنه موقوف .
$ فصل ( فمن ملك رقبة ) لزمه العتق $ ( أو أمكنه تحصيلها ) أي الرقبة ( بما ) أي بشيء من نقد أو غيره ( هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام و ) عن ( غيرها ) أي غير كفايته وكفاية من يمونه ( من حوائجه الأصلية ) لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس .
( ورأس ماله كذلك ) أي رأس المال يحتاجه لكفايته وكفاية عياله وحوائجه الأصلية والكاف للتعليل كما قيل في قوله تعالى ! < كما هداكم > ! و عن ( وفاء دينه ولو لم يكن مطالبا به ) أي بالدين لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ما يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم ( بثمن مثلها ) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقال كالمتيمم ( لزمه العتق ) إجماعا قاله في المبدع .
( وليس له الانتقال إلى الصوم إذا كان حرا مسلما ) لقدرته على الرقبة .
( ولو كان له عبد اشتبه بعبد غيره أمكنه العتق ) وكذا لو اشتبهت أمته بأمة غيره ( بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق ) أي