المظاهر ( الكفارة ولو مجنونا ) نص عليه فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة إذا غفل عنها في وقتها .
( وتحريمها ) أي المظاهر منها ( باق عليه حتى يكفر ) لظهاره لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به .
( وتجزيه كفارة واحدة ) لحديث سلمة بن صخر ولأنه وجد الظهار والعود فيدخل في عموم الآية .
( وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها ) انفسخ النكاح وحكم الظهار باق .
و ( لم تحل له حتى يكفر ) للآية ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى .
( فإن أعتقها عن كفارته ) أي كفارة ظهاره منها ( صح ) العتق وأجزأته حيث كانت مسلمة سليمة لعموم الآية ( فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بلا كفارة ) لأن الكفارة قد تقدمت .
( فإن أعتقها في غير الكفارة ) عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعا أو عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى ( ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر ) لظهاره منها لبقائه كما سبق .
( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ) أو الاستئناف ( أو لم ينو ) بأن أطلق لا ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى .
( وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية ) للظهار الثاني قال في المبدع بغير خلاف لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول .
( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي .
ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها أكثر من كفارة كاليمين بالله .
( وإن كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل واحدة ) منهن ( أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة ) .
لأنها أيمان في محال مختلفة أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة .
$ فصل ( في كفارة الظهار وغيرها ) $ مما هو معناها وذلك كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة القتل .
( فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) لقوله تعالى ! < والذين يظاهرون من نسائهم > ! الايتين والحديث