عليه عند الإطلاق ولأنه ليس بصريح فيه لكونه غير اللفظ المستعمل فيه كما لو قال أنت كبيرة مثل أمي ( إلا أن ينويه ) أي الظهار ( أو يقرن به ) أي بهذا اللفظ ( ما يدل على إرادته ) أي الظهار لأن النية تعين اللفظ في المنوي والقرينة شبيهة بها .
( وإن قال أمي امرأتي أو ) أمي ( مثل امرأتي لم يكن مظاهرا ) لأن اللفظ لا يصلح للظهار .
( و ) قوله لامرأته ( أنت علي كظهر أبي أو كظهر غيره من الرجال ) الأقارب أو الأجانب ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية أو ) كظهر ( أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار ) لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه .
أشبه ظهر الأم وكذا إن شبهها بالميتة قاله في المبدع .
( و ) لو قال ( أنت علي كظهر البهيمة ) فلا ظهار لأنه ليس محلا للاستمتاع ( أو ) قال ( أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار ) وكذا لو قدم الاستثناء كقوله والله لا أفعل كذا إن شاء الله بجامع إنها يمين مكفرة ( وأنت علي حرام ظهار أو لو نوى طلاقا ) فقط أو مع ظهار ( أو ) نوى ( يمينا ) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارا كتشبيهها بظهر أمه .
وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وغيرهما .
( وإن قال ذلك ) أي أنت علي حرام ( لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ) كنفاس أو إحرام ( ونوى الظهار فظهار ) لأن اللفظ يصلح له .
( وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك ) أي الحيض ونحوه ( أو أطلق ) فلم ينو شيئا ( فليس بظهار ) لأنه صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه .
( وإن قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي ) حرام ( أو ما أنقلب إليه حرام فمظاهر ) لتناول ذلك لتحريم الزوجة .
( وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها كقوله ما أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد .
وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال ) .
لأنه يمين واحدة فلا يوجب كفارتين واختار ابن عقيل يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال لأنه لو انفرد أوجب كذلك فكذا إذا اجتمعا .
( وأنت علي كظهر أمي حرام ) ظهار ( أو أنت علي حرام كظهر أمي حرام ) ظهار لأنه صريح فيه .
$ فصل ( ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه $ فكل زوج صح طلاقه ) صح ظهاره لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق ( فيصح