عاما ثم كفر يمينه قبل ) مضي ( الأربع أشهر انحل الإيلاء ) بالتكفير .
( ولم يوقف ) أي تضرب له مدة الإيلاء ( بعد الأربعة أشهر ) لأن إيلاء انحل .
( وإن كفر بعدها ) أي بعد الأربعة أشهر ( وقبل الوقف ) أي ضرب مدة الإيلاء ( صار كالحالف على ) ترك الوطء ( أكثر منها ) أي من الأربعة أشهر ( إذا مضت يمينه قبل وقفه ) فلا تضرب له مدة التربص لأن الإيلاء قد انحل بالكفارة .
( فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول ) .
لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر .
( لكن له حكم المولى لما بان ) أي ظهر ( من قصده من الإضرار بها قال في الفصول وهو الأشبه بمذهبنا ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار .
وكذلك ) الحكم ( في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين ) أو شهر وأربعة ( وإن قال والله لا كلمتك أو ) والله ( لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها ) فليس حالفا على ترك وطئها انتهى .
$ فصل ( وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فمول ) $ لأنه علق الإيلاء بشرط وقد وجد .
( و ) إن قال والله ( لا وطئتك إلا أن تشائي أو ) إلا أن ( يشاء أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول ) لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو علقه على دخولها الدار .
( و ) إن قال والله ( لا وطئت واحدة منكن فمول منهن ) لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث .
فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة ( فيحنث بوطء واحدة ) منهن ( وتنحل يمينه ) لأنها يمين واحدة .
( إلا أن يريد واحدة ) منهن ( بعينها فيكون موليا منها وحدها ) .
لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته .
( وإن أراد واحدة ) منهن ( مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ) فالطلاق والعتق .
( و ) إن قال والله ( لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال ) لأن لفظه صريح في التعميم ( وتنحل يمينه بوطء