عذر ) لأحدهما ( ضربت له مدته ) أربعة أشهر .
( وحكم له بحكمه ) أي الإيلاء لأنه تارك لوطئها ضررا بها أشبه المولى ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب وثبوت حكم الإيلاء لمن حلف لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس .
( وكذا حكم من ظاهر ) من زوجته ( ولم يكفر ) لظهارها فتضرب له مدة الإيلاء ويثبت له حكمه لما تقدم .
( وإن كان ) تركه للجماع ( لعذر ) لأحدهما ( من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة ) .
لأن الوطء غير واجب حينئذ ( وإن حلف على ترك الوطء في الدبر ) لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه لأنه وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه .
( أو ) حلف على ترك الوطء ( دون الفرج لم يكن موليا ) لأنه غير واجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه .
( وإن حلف ) أن ( لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا ) لأن الضعيف كالقوي في الحكم .
( فإن قال أردت وطئا لا يبلغ التقاء الختانين .
أو أراد به الوطء في الدبر .
أو ) أراد به الوطء ( دون الفرج فمول ) لأنه حالف على ترك الوطء في القبل وما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطئا تترتب عليه أحكامه ( فإن لم يكن له نية ) لم يكن موليا لأنه مجمل فلا يتعين بكونه موليا به ( أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا ) بحال لأنه لم يحلف على ترك الوطء وإنما حلف على ترك صفته المكروهة .
$ فصل ( والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام $ أحدها ما هو صريح في الحكم والباطن كلفظه الصريح ) .
نحو لا أنيكك ( أو قال لا أدخلت ) ذكري في فرجك ( أو ) لا ( غيبت ) ذكري في فرجك ( أو ) لا ( أولجت ذكري ) في فرجك .
( أو ) أدخلت أو غيبت أو أولجت ( حشفتي في فرجك .
و ) كقوله ( للبكر خاصة ) دون الثيب ( لا افتضضتك ) بالفاء والتاء المثناة فوق .
وافتضاض البكر وافتراعها بالفاء بمعنى وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر من فضضت اللؤلؤة إذا ثقبتها .
( لمن يعرف معناه ) المذكور ومثله ما ذكر في المستوعب والرعاية لا أبتني بك زاد في الرعاية من العزلي ( فلا يدين ) إذا أراد بذلك