أو أسلم .
وليست كتابية فوطئها فلا تحل لما سبق في المرتد ( أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما أو ) إحرام ( من أحدهما أو صوم فرض منهما أو ) صوم فرض ( من أحدهما ) لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كالوطء في النكاح الباطل ( لا إن وطئها وهي محرمة الوطء لضيق وقت صلاة أو ) وطئها ( مريضة تتضرر بوطئه أو ) وطئها ( في المسجد أو ) وهي محرمة ( لقبض مهر ) .
فإن الوطء يحلها له في هذه الصورة لأن الحرمة هنا لا معنى فيها لحق الله تعالى بخلاف ما تقدم .
( وإن كانت ) المطلقة ثلاثا ( أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له ) حتى تنكح زوجا غيره ويطأها كما تقدم لقوله تعالى ! < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > ! وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي في نكاح يقران عليه .
لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين ( أحلها لمطلقها المسلم نصا ) لأنه زوج .
( ولو تزوجها ) أي تزوج امرأة ( وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق ) فله عليها الثلاث .
( أو ) تزوجها وهو عبد .
و ( طلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ) اعتبارا بحاله حينئذ ( ككافر حر طلق ) امرأته ( ثنتين ثم استرق ثم تزوجها ) فله الثالثة لأن الطلقتين لم تقعا محرمتين .
و ( لا ) يملك العبد تمام الثلاث ( إن عتق بعد طلاقه اثنتين ) لأنهما وقعتا محرمتين فلم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما .
( ولو تزوجها وهو حر كافر فسبى واسترق ) وحده أو معها ( ثم أسلما جميعا .
لم يملك إلا طلاق العبد ) اعتبارا بحال الإيقاع ( ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبى واسترق لم يملك إلا طلقة ) لما تقدم .
( ولو علق ) عبد ( طلاقا ثلاثا بشرط غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه ) كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وعتق ثم دخلتها ( لزمته الثلاث ) اعتبارا بوقت الوقوع ( وفي تعليقها ) أي الثلاث ( بعتقه ) بأن قال لها إن عتقت فأنت طالق ثلاثا إذا اعتق ( تبقى له طلقة ) .
قال في المبدع في الأصح ( وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته .
فذكرت ) له ( أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا ) بأن مضى زمن يسعه ( فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها .
إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها ) لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها .
ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها كما لو أخبرت بانقضاء عدتها .
( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها .
( فلا ) تحل له لأن الأصل