يوما ولحظة ) بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض ثم تطهر ثرثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع .
( و ) أقل ما تنقضي فيه عدة ( الأمة ) بالأقراء وهي الحيض ( خمسة عشر ) يوما ( ولحظة ) بأن يكون طلقها في آخر طهرها وحاضت يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم .
( فإن ادعت ) الحرة ( انقضاءها ) أي العدة بالحيض ( في أكثر من شهر صدقت ) لما تقدم .
( و ) إن ادعت انقضاءها بالحيض ( في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها ) انقضاءها ( حتى يمر عليها ما يمكن صدقها فيه ) كما لو مضى عليها أكثر من شهر .
( نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ) دعواها ( أيضا ) لأنها عين التي ردت لعدم الإمكان .
( وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو ) ادعت انقضاءها ( فيما يمكن ) انقضاءها ( فيها قبل قولها ) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها .
( والفاسقة ) والعدل ( والمريضة ) والصحيحة ( والمسلمة والكافرة في ذلك ) المذكور من انقضاء العدة على التفصيل السابق ( سواء ) لأن ذلك متعلق بها دون غيرها .
( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بوضع حمل تمام ) ليس سقطا ( لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد ) لأن ذلك أقل مدة الحمل كما تقدم .
( وإن ادعت أنها أسقطته ) أي سقطت ما تنقضي به العدة ( لم يقبل ) قولها ( في أقل من ثمانين يوما ) من حين إمكان الوطء بعد العقد لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد وثمانون يوما كما تقدم .
( ولا تنقضي به ) أي بما تلقيه المرأة ( عدة قبل أن يصير مضغة ) ويتبين فيه خلق إنسان كما لا تصير به أمة أم ولد ولا يثبت به حكم نفاس ولا وقوع طلاق معلق بولادة ونحو ذلك .
( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بالشهور ولم يقبل قولها ) بلا بينة ( والقول قول الزوج ) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق والقول قول الزوج فيه .
( إلا أن يدعي ) الزوج
