منها ) أي من دراهم القلتين ( شيء ) أو يبقى أقل من دراهم الرطل ( واحفظ الأرطال المطروحة فما كان ) أي وجد من عدد الطروحات ( فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به ) إن لم يبق شيء من دراهم الرطل ( وإن بقي ) من دراهم القلتين ( أقل من ) دراهم ال ( رطل ) الذي طرحت به ( فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ ) فما كان فهو مقدار القلتين .
$ فصل ( وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ) كثوب أو إناء $ ( ولو ) كان الشك في نجاسة ماء ( مع تغير ) الماء بنى على أصله لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه ( أو ) شك في ( طهارته ) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك ( بنى على أصله ) الذي كان متيقنا قبل طرو الشك .
لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى .
وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحديث وأكثر والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ( ولا يلزمه السؤال ) عما لم يتيقن نجاسته لأن الأصل طهارته ( ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله ) في طهارة أو شرب أو غيره ( إن شرطت إزالتها ) أي تلك النجاسة ( للصلاة ) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فيجب بشروطه .
ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقا وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى .
وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى ( وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه ) أي في الماء ( من نجس أو غيره عمل به ) أي بذلك الاحتمال لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب فيحال الحكم عليه والأصل عدم ما سواه .
وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا سببا أشبه ما لو لم يقع فيه شيء ولو كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصوله إلى الماء فالماء طاهر بالأصل .
وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله