أربعة شروط الأول أن يكون دخل أو خلا بها لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها .
الثاني أن يكون النكاح صحيحا لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه .
الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك .
الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة .
فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة للإجماع ودليله ما سبق .
( ولو ) كان المطلق ( مريضا أو مسافرا أو محرما ) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء ( وتقدم في محظورات الإحرام ويملكها ) أي الرجعة ( ولي مجنون ) لأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة فملك استيفاءه له كبقية حقوقه .
( ولا رجعة بعد انقضاء العدة ) لمفهوم قوله تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن في ذلك > ! وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها .
نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو أ ( رجعتها أو رددتها أو أمسكتها ) .
و ( لا ) تحصل الرجعة ( بنكحتها أو تزوجتها ) لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكناية كالنكاح .
( وإن خاطبها ) أي المطلقة بالرجعة ( ف ) صفتها أن ( يقول راجعتك أو ارتجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك .
فإن زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة ) لم يقدح في الرجعة ( أو قال أردت أني رجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة ) لأنه أتى بالرجعة وبين سببها .
( وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك ) أي المحبة أو الإهانة ( فليس برجعة ) لحصول التضاد لأن لا تراد بالفراق .
( وإن أطلق ولم ينو شيئا ) بقوله راجعتك للمحبة أو الإهانة ونحوه ( صحت ) الرجعة لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها وأن يكون غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك .
( فالاحتياط أن يشهد .
وليس من شروطها ) أي الرجعة ( الإشهاد ) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد