ماتت إحداهما ) أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها ( لم يتعين الطلاق في الأخرى ) .
بل إن كان نوى إحداهما بينها وإلا أقرع بينهما كما تقدم .
( وإن قال ) زوج أربع ( طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما الأوليان أم الأخريان ) .
إذ هو المتبادر من العبارة ( كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين ) فيقرع ( فإن قال هما الأوليان ) تعينتا ( أو ) قال هما ( الأخريان تعين فيما عينه ) لأنه أدرى بإرادته .
( وإن قال لم أطلق الأوليين تعين ) الطلاق ( في الأخريين ) إلا أنه لم يبق غيرهما .
( أو ) قال ( لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين ) لما تقدم ( وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ) فيقرع بينهن على ما سبق .
( ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه ) لأنه أدرى بما أراده .
فلو قال إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة طلقت الأولى والأخيرة وأقرع بين المشكوك فيهما .
$ فصل ( فإن مات بعضهن ) أي بعض الزوجات $ في الأمثلة السابقة .
( أو ) مات ( جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها ) بالطلاق ( لم يرثها ) إن كان بائنا لأنها أجنبية .
( وإن مات بعضهن قبله و ) مات ( بعضهن بعده ) وأقرع ورثته بينهن .
( فخرجت لميتة بعده لم ترثه ) لأنها كانت بائنا حين موته .
( والباقيات يرثهن ) إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته ( ويرثنه ) إن حيين بعده لبقاء نكاحهن .
( وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها ) لم يرثها لاعترافه بأنها ليست زوجته .
( أو قال في غير المعينة ) بأن كان طلق مبهمة ثم قال عن الميتة منهن ( هذه التي أردتها لم يرثها ) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث .
( ويرث الباقيات ) غيرها لأنهن زوجاته وسواء ( صدقه ورثتهن أو لا ) فإنه أدرى بما نواه .
( ولا يستحلف ) على ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك .
وتقدم قوله حلف لورثة الأخرى .
( فإن مات ) من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه .
( فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت ) بذلك حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه ( أو أقر ورثتها بعد