من عقار ودار وضيعة فهو على المساكين .
فقال ونوى بالوقف السوار من العاج .
فله نيته .
فإن قال ) لمن استحلفه ( قل ) إن فعلت كذا ( وإلا فعلي الحج .
فقال ) ذلك ( ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة من الشعر فله نيته ) لأنه يسمى حجا .
( فإن قال ) له إذا استحلفه ( قل ) إن فعلت كذا ( وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة فإن نوى بالحجة القصة من الشعر الذي حوالي الشجة ونوى بالعمرة أن يبني الرجل بامرأة في بيت أهلها فله نيته لأن ذلك ) الرجل ( يسمى معتمرا فإن قال ) له مستحلفا ( قل ) إن لم أفعل كذا ( وإلا فعلي الحج بكسر الحاء .
ونوى شجة الأذن فله نيته .
فإن قال ) لمن يستحلفه ( قل ) إن لم أكن فعلت كذا مثلا ( وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة ونوى بالصوم زرق النعام النوع من الشجر ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه فله نيته .
وكذا إن قال ) في استحلافه له ( قل ) إن كنت فعلت كذا ( وإلا فما صليت لليهود والنصارى ) فقال ذلك .
( ونوى بقوله صليت أي أخذت بصلاء الفرس وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه ) .
وتقدم في كتاب الصلاة أن الصلوين عرقان أو عظمان في جانبي الذنب ينحنيان في الركوع والسجود ومنه اشتقت الصلاة .
( أو نوى بصليت أي شويت شيئا في النار أو ينوي بما النافية وكذا إن قال قل وإلا فأنا كافر بكذا وكذا .
فقال ونوى بالكافر المستتر المتغطي أو الساتر المغطي ) ومنه للزارع كافر ( فله نيته ) لأن لفظه يحتمله .
$ فصل ( في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن $ إذا استحلفته ) زوجته ( أ ) ن ( لا يتزوج عليها فحلف ) لها على ذلك ( ونوى شيئا مما ذكرنا ) بأن نوى أن يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها .
( فله نيته ) لأن لفظه يحتمله ( فإن قالت له ) زوجته ( قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل جارية