ثوبه أو تقلد بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لأن الانفراد بهذا عرفي .
وفي بعضه ) كالدخول بالزوجة ( شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة وإن قال ) لزوجته ( إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها ) عن شيء ( وخالفته ) فيه ( لم يحنث ) ولو لم تعرف حقيقة الأمر النهي لأنها خالفت نهيه لا أمره .
( إلا أن ينوي مطلق المخالفة ) فيحنث بمخالفة النهي لأنها مخالفة .
( و ) لو قال ( إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق فأمرها ) بشيء ( وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها إلا أن ينوي مطلق المخالفة ) لما تقدم .
( و ) لو قال لامرأته ( إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن قاله ثالثا طلقت ثانية .
وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا ) حيث كانت مدخولا بها لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق .
وينعقد شرط طلقة أخرى وسواء قصد إفهامها أولا كما تقدم لأنه كلام .
وإن قصد به الإفهام بخلاف مسألة الحلف السابقة .
( وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة ) لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف السابقة في إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده .
فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين فتنعقد بحيث أنه لو تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق .
( و ) لو قال لزوجته ( إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق .
فقالت له لا تعطها من مالي شيئا لم يحنث ) بذلك لأنه نفع محرم فلا تتناوله يمينه .
( و ) لو قال ( أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد فيها مع خالد ) لأنها حال من الجملة الأولى ومتى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى .
( و ) لو قال ( أنت طالق إن كلمت زيدا وأنا غائب أو أنت راكبة أو وهو راكب أو ومحمد راكب لم تطلق هي حتى تكلمه في تلك الحال ) لأن الجملة الأخيرة حال وهي قيد في عاملها .
( و ) لو قال ( إن كلمتيني إلى أن يقدم زيد ) فأنت طالق ( أو ) إن كلمتيني ( حتى يقدم زيد .
فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث ) .
وكذا لو قال أنت طالق إن كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فكلمته قبل قدومه طلقت وإلا فلا .
لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق .
( فإن قال أردت إن استدمت تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل ) حكما لأن لفظه يحتمله فعلى هذا إن قطعت الكلام لم يحنث ولو أعادته لعدم الاستدامة لكن لعل المراد الاستدامة عرفا لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما .