الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه ) بمباشرة أو سبب ( طلقن ) كلهن ( ثلاثا ثلاثا ) .
لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة طلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة وصار إذا وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة وقد وقع على جميعهن فطلقت كل واحدة ثلاثا .
( وإن قال ) من له أربع زوجات ( كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة ) من عبيدي ( أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة ) من عبيدي ( أحرار .
ثم طلقن ) أي الزوجات الأربع ( معا أو منفردات عتق خمسة عشر عبدا ) .
لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق أربعة أيضا .
وهن اثنتان واثنتان فيعتق كذلك وفيهن ثلاث فيعتق بذلك ثلاث .
وإن شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان .
ويعتق بالثالثة أربع لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة .
لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع .
قال في المغني وهذا أولى من الأول لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة .
( إلا أن تكون له نية فيؤاخذ بما نوى ) .
لأن النية مقدمة ( ولو جعل ) في التعليق المذكور ( مكان كلما إن ) أو نحوها من سائر أدوات الشرط ( عتق عشرة ) أعبد فقط لعدم تكرارها بالواحدة واحد وبالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة .
( و ) إن قال ( كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين ) من عبيده ( طلق ) نساؤه ( الأربع ) لأن الاثنين فيهما صفتان هما اثنتان فيطلق اثنان وهما واحد وواحد فتطلق اثنتان وإن كان بدل كلما أداة غيرها طلق ثلاث .
( و ) إن قال ( كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار وكلما أعتقت أربعة فأربع أحرار فأعتق أربعة ) من عبيده ( عتق من جواريه خمس عشرة ) جارية ( بعدة من عتق من عبيده في المسألة المتقدمة ) فيها .
وإن كان بدل كلما أداة غيرها فعشر ( وإن قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل فعبدان ) حران ( وإن دخلها أسود فثلاثة ) من عبيدي أحرار ( وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار فدخلها رجل فقيه طويل أسود عتق عشرة ) من عبيده واحد