دخلت الدار وقع ) الطلاق ( في الحال ) لما تقدم فيما لو قال أنت طالق ولو دخلت الدار .
( وإن قال أردت الشرط دين ) لأنه أدرى بنيته ( ولم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .
( و ) إن قال ( إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى .
فمتى دخلت الأولى طلقت ) لوجود الشرط ( سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ) لأنه لم يجعله شرطا لطلاقها .
( ولا تطلق الأخرى ) بدخولها دخلت أو لم تدخل لعدم تعليق طلاقها .
( وإن قال أردت جعل الثاني ) أي دخولها الأخرى ( شرطا لطلاقها ) أي الأولى أيضا ( طلقت ) الأولى ( ب ) دخول ( كل واحدة منهما ) طلقة لوجود الشرط .
( وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده ) لأن لفظه يحتمله فتطلق كل منهما إذا دخلت .
( وإن قال إذا دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق ) المخاطبة ( إلا بدخولهما ) لأنه جعل دخولهما شرطا للطلاق .
( و ) إن قال ( أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا ) كإن قمت لأن لو تستعمل فيه .
( ولو لم تكن شرطا ) لكانت لغوا .
والأصل اعتبار كلام المكلف .
( وإن قال أردت أن أجعل لها ) أي للو ( جوابا ) بأن قال أردت أن أقول أنت طالق لو قمت لأضربنك مثلا ( دين وقبل ) حكما فلا يقع إن قامت وضربها لأنه محتمل .
( و ) إن ألحق شرطا شرطا كما لو قال ( إن قمت فقعدت أو ) إن قمت ( ثم قعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت ) فأنت طالق ( أو إن قعدت إن قمت ) فأنت طالق .
( إن قعدت متى قمت ) فأنت طالق ( لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد .
وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو ) أنت طالق ( إن أكلت إن لبست أو ) أنت طالق ( إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى ) عند النحاة ( اعتراض الشرط على الشرط ) .
فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط متقدم المشروط .
قال تعالى ! < ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم > ! و كذا إن قال ( إذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها ) لما تقدم .
( و ) إن قال ( إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما ) .
أي القيام والقعود ( كيف ما كان ) سواء وقعا معا حيث أمكن أو واحد بعد واحد تقدم القيام أو تأخر لأن الواو لمطلق الجمع .
( وكذا أنت طالق لا قمت وقعدت ) يحنث بوجودهما كيفما كان لما تقدم .
والقعود لأن أو تقتضي تعليق الجزاء هلى واحد كقوله تعالى ! < فمن كان > ! إن قال