كما تقدم .
( وإن قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها ) دون قشرها ونحوه للعرف ( طلقت ثلاثا ) لوجود وصف النصف مرتين والجميع مرة .
لأن كلما تقتضي التكرار .
( ولو جعل مكان كلما أداة غيرها ) من أدوات الشرط كإن أو إذا أو متى أو مهما وأكلت رمانة ( فثنتان ) بصفة النصف مرة وبصفة الجميع مرة ولا تطلق بالنصف الآخر .
لأنها لا تقتضي التكرار واختار الشيخ تقي الدين تطلق واحدة .
( فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به ) .
فإن أكلت رمانة طلقت واحدة وإن أكلت نصفا آخر طلقت أخرى .
فإن أكلت نصفا آخر طلقت ثلاثة إن كانت الأداة كلما فقط .
( وإن علق طلاقها على صفات ثلاثة فاجتمعن ) أي الصفات ( في عين واحدة مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا ) .
لوجود الصفات الثلاث .
( كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم الصفات الثلاث .
وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ) يطلقها فيه ( ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما ) إذا أبقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه لأنه علقه على ترك طلاقها .
فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك .
لأن إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا ضاق عن الفعل تعين .
( فإن نوى وقتا ) تعلق به ( أو قامت قرينة بفور تعلق به ) فتطلق بفواته .
( فإن كان المعلق طلاقا بائنا ) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما ( لم يرثها إذا ماتت ) كما لو أبانها عند موتها .
( وترثه هي نصا ) إن مات هو ( لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته ) فهو متهم بقصد حرمانها .
( ولا يمنع ) إذا علق طلاقها كذلك .
وقلنا يحنث عند موت أحدهما ( من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ) أي قبل الحنث .
لأنها زوجته وإن عزم على الترك .
( وإن قال لم أطلق عمرة فحفصة طالق ) ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا .
( فأي الثلاثة ) وهو الزوج وحفصة وعمرة ( مات أولا وقع الطلاق قبل موته ) أي إذا بقي من حياته ما لا يتسع له .
لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته .
وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها فتطلق ضرتها وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها .
( وكذا لو قال