مبتدأ محذوف والجملة حال .
( وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ) أي يعم ( ضميرهما ) سواء كان ( فاعلا أو مفعولا ) فالأول نحو من دخلت الدار فهي طالق أو أيتكن دخلت الدار فهي طالق والثاني نحو من أقمتها منكن فهي طالق أو أيتكن أقمتها فهي طالق .
( ولا يصح ) تعليق الطلاق ( إلا من زوج ) ولو مميزا يعلقه لما تقدم وكالمنجز .
( فلو قال إن تزوجت فلانة ) فهي طالق لم تطلق إن تزوجها ( أو ) قال ( إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها ولو كانت التي عينها عتيقته ) بأن قال إن تزوجت عتيقتي فلانة فهي طالق فلا تطلق إذا تزوجها لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب .
ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وإن عينها وعن المسور مرفوعا قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن .
قال أحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه .
و ( كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى ) أي غير التي كانت حين الحلف ( وفعل ذلك ) الفعل الذي حلف لا يفعله لم تطلق التي تزوجها لما تقدم بخلاف ما لو حلف على شيء لا يفعله ثم أبان زوجته ثم عقد عليها فتعود الصفة ويحنث إذا فعله وتقدم في الخلع .
( وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق ) .
قال في شرح المقنع بغير خلاف نعلمه .
( وإن علق زوج طلاقا بشرط لم تطلق قبل وجوده ) أي الشرط لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق .
( وليس له ) أي المعلق طلاقا بشرط ( إبطاله ) أي التعليق لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع .
( فإذا وجدت ) الصفة المعلق عليها الطلاق وهي المعبر عنها بالشرط ( طلقت ) لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق .
( فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط ) سقطت اليمين ( أو استحال وجوده ) أي الشرط .
كأن قال أنت طالق إن قتلت زيدا فمات ( سقطت اليمين ) ولا حنث لعدم وجود الصفة .
( وإن قال ) بعد تعليقه الطلاق بشرط ( عجلت ما علقته ) لم يتعجل .
( أو ) قال ( أوقعت ) أي وقعت ما علقته ( لم يتعجل ) لأنه حكم شرعي فلم يملك تغييره .
( وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة ) المعلقة ( وقع ) بها طلقة فإذا ( جاء ) أي وجد ( الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته ) أو في عدة رجعي ( وقع بها الطلاق المعلق ) لوجود شرطه ( وإن قال ) من علق الطلاق