وقبل ) منه حكما لأن لفظه يحتمله .
( و ) إن قال ( أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال ) لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن .
( و ) تطلق ( الثانية في أول المحرم ) لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها .
( وكذا الثالثة إن بقيت الزوجة في عصمته ) بأن استمرت الزوجة في عدتها أو ارتجعها في عدة الطلاق أو جدد نكاحها بعد أن بانت .
( وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع ) الطلاق ( ولو نكحها في ) السنة ( الثانية ) وقعت الطلقة عقب نكاحه ( أو ) نكحها في السنة ( الثالثة وقعت الطلقة عقبه ) لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له .
وكان سبيله أن يقع أولها فمنع منه كونها غير محل للطلاق لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجة وقع في أولها .
( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل حكما ) لأن لفظه يحتمله ( وإن قال أردت أن يكون أول السنين المحرم دين ) لأنه محتمل ( ولم يقبل في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر .
( و ) إن قال ( أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا مختارا حنث ) لوجود الصفة ( علم القادم باليمين أو جهلها ) أي اليمين ( وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج والأجنبي أو ) كان ( ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما ) أي أحد الزوجين .
( وإن قدم ) زيد ( ليلا طلقت إن نوى به ) أي اليوم ( الوقت أو لم ينو شيئا ) لأن اليوم يطلق بمعنى الوقت قال تعالى ! < وآتوا حقه يوم حصاده > ! وقال ! < ومن يولهم يومئذ دبره > ! وإن قدم زيد ( نهارا طلقت في أوله ) أي من طلوع فجر يوم قدومه وتقدم .
( وإن قدم به ) أي بزيد ( ميتا أو مكرها لم تطلق ) لأنه لم يقدم .
وإنما قدم به ( ومع النية ) بأن يكون الحالف مثلا أراد بقدومه انتهاء سفره .
( يحمل الكلام عليها ) أي على النية فيقع في المثال المذكور .
( وإن قال ) لزوجته أو غيرها ( إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج ) أي الصبي ( فإن كان ) الحالف ( نوى أ ) ن ( لا يخرج ) الصبي بخروجه ( وإن نوى أ ) ن ( لا تدعه ) أي تتركه ( لم يحنث نصا ) لأنها لم تتركه ( وإن لم تعلم نيته ) أي الحالف ( انصرفت يمينه إلى فعلها فلا يحنث إلا إذا خرج ) الصبي ( بتفريطها في حفظه أو ) خرج ( باختيارها ) لأن ذلك مقتضى لفظه فلا يعدل عنه إلا لمعارض