$ فصل ( وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد ) $ أو قال ) أنت طالق ( في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت ) في اليوم قدومه ( أو مات ) الحالف في يوم قدومه ( أو ماتا ) أي الزوجان ( في يوم قدومه أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم ) الذي قدم فيه زيد من طلوع فجره .
كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة .
( و ) إن قال ( أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم ) زيد ( فيه ) أي في رمضان ( طلقت من أوله ) أي أول رمضان فيتبين أنها طلقت من غروب الشمس من آخر يوم شعبان قياسا على التي قبلها بخلاف ما لو قال أنت طالق في شهر رمضان إذا قدم زيد فإنها تطلق عقب قدومه .
( و ) إن قال ( أنت طالق في غد إذا قدم زيد .
فماتت قبل قدومه لم تطلق ) لأن إذا إسم زمان مستقبل فمعناه أنت طالق غدا وقت قدومه .
( وإن قدم زيد والزوجان حيان طلقت عقب قدومه ) لوجود الصفة .
( و ) إن قال ( أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة ) لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا .
( إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين في اليومين ) على حسب ما أراده .
( فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت ) في ( اليوم ولم تطلق غدا ) .
لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في أوله .
( وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فثنتان ) لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض الطلاق .
( وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة ) .
لأنه إذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية تقع غدا .
( و ) إن قال ( أنت طالق إلى شهر أو ) أنت طالق ( إلى حول تطلق بمضيه ) .
روي عن ابن عباس وأبي ذر .
ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله .
ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة .
فلم يقع الطلاق بالشك ( إلا أن ينوي طلاقها في الحال فتطلق في الحال ) عملا بنيته .
( ك ) قوله ( أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها إلى مكة ) فيقع في الحال .
وكذا أنت طالق بعد مكة وتقدم .
( و ) إن قال ( أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال .
فإن قال أردت أن عقد الصفة من اليوم و ) أن ( وقوعه بعد سنة لم يقع ) الطلاق