تشتهي وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها .
وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق .
( والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك .
قال ابن رجب في شرح ) الأربعين ( النواوية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ ) وفي نسخة ( بذلك كله بغير خلاف .
واستدل لذلك بأدلة صحيحة ) منها حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار .
وفيه غضب زوجها فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه أخرجه ابن أبي حاتم وذكر القصة بطولها .
وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا .
ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال .
وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة .
( وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ) لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار .
لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله أشبه المجنون .
( ويأتي في باب الإيلاء ) .
$ فصل ( ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم ) $ كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق ) تبعا لقوله مكرهه ( لم يقع ) طلاقه رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان .
وهو قول جماعة من الصحابة .
قال ابن عباس فيمن يلزمه اللصوص ليس بشيء .
ذكره البخاري .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني .
قال عبد الحق إسناده متصل صحيح .
وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أبو داود وهذا لفظه .
وأحمد وابن ماجه ولفظهما في إغلاق .
قال المنذري هو المحفوظ والإغلاق الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان .
وخرج بقوله ظلما ما لو أكره بحق كإكراه