تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى ) .
وورد لعن الديوث واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي .
فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة .
( ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدي منه ) .
لقوله تعالى ! < ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة > ! والزنا لا يفسخ نكاحها أي الزانية لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعدة .
( وتقدم في باب المحرمات في النكاح وإذا ترك الزوج حقا لله ) تعالى ( فالمرأة في ذلك مثله ف ) يستحب لها أن ( تختلع ) منه لتركه حقوق الله تعالى ( ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه ) فلا تلزمه طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع .
( وإن أمرته به ) أي الطلاق ( أمه فقال ) الإمام ( أحمد لا يعجبني طلاق ) لعموم حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق .
( وكذا إذا أمرته ) أمه ( بيع سريته ) لم يلزمه بيعها ( وليس لها ) أي الأم ( ذلك ) أي أمره ببيع سريته ولا طلاق امرأته لما فيه من إدخال الضرر عليه ( ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا يعقله ) أي الطلاق ( ولو ) كان المميز ( دون عشر ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الطلاق لمن أخذ بالساق .
وقوله كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله .
وعن علي اكتموا الصبيان النكاح فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ ومعنى كون المميز يعقل الطلاق أن ( يعلم ) المميز ( أن زوجته تبين منه وتحرم عليه ) إذا طلقها ( ويصح توكيله ) أي المميز في الطلاق ( و ) يصح أيضا ( توكله فيه ) لأن من صح منه مباشرة شيء صح أن يوكل وأن يتوكل فيه .
( ويصح ) الطلاق ( من كتابي ) ومجوسي وغيرهما من الكفار وتقدم في أنكحة الكفار .
( و ) يصح الطلاق أيضا من ( سفيه ) ولو بغير إذن وليه ومن عبد .
ولو بغير إذن سيده لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( و ) يصح الطلاق أيضا ( ممن لم تبلغه الدعوة ) كسائر تصرفاته .
قال في المبدع من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه .
ذكره في الانتصار وعيون المسائل والمفردات .
( و ) يصح الطلاق أيضا من ( أخرس تفهم إشارته ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته مفصلا وطلاق مرتد ) بعد الدخول ( موقوف فإن ) أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن ( عجلت الفرقة ) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول ( ف )