بالأولى ) .
ولم يلحقها ما بعدها لأن الأولى في مقابلة عوض وهو الألف فبانت بها .
( وإن ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها و ) وقعت ( الأولى رجعية ولغت الثالثة ) .
لأن البائن لا يلحقها الطلاق .
وإن ذكره عقب الثالثة طلقت ثلاثا .
( وقيل تطلق ثلاثا وهو موافق لقواعد المذهب ) .
لأن العطف بالواو يصير الجمل كالواحدة .
( وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة ) أو اثنتين ( لا يستحق شيئا ووقعت رجعية ) لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يحبها إليه فلم يستحق شيئا .
( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل ) أي طلقها واحدة ( استحق الألف علمت أو لم تعلم ) .
لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد فوجب العوض .
كما لو قال أنت طالق ثلاثا ( فإن قال والحالة هذه ) أي والحال أنه لم يبق من طلاقها إلا واحدة ( أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ) لما تقدم .
( ولم تقع الثانية ) لأنها بانت بالثلاث .
( وإن قال ) أي والحال هذه أنت طالق طلقتين ( الأولى بغير شيء وقعت وحدها ) لأن الثلاث تمت بها ( ولم يستحق شيئا ) من الألف .
( لأنه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث ) طلقات .
( وإن قال ) والحال هذه أنت طالق طلقتين ( إحداهما بألف لزمها الألف ) وكملت الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( و ) إن قالت ( طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شيء له ) .
لأنه لم يجبها إلى ما سألته وبذلت العوض فيه .
( وإن طلقها ثلاثا استحق الألف ) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه ما سألته فما زاد عليها لغو .
تتمة لو لم يكن من طلاقها إلا واحدة وقالت طلقني ثلاثا بألف واحدة أبين بها واثنتين في نكاح آخر فقال القاضي الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين لأنه سلف في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح وهو لا يصح قبله فكذا المعاوضة عليه ويتبين على تفريق الصفقة .
فإذا قلنا تفرق فله ثلث الألف .
( وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة ) والأخرى غير رشيدة بأن كانت سفيهة أو مميزة ( فقال ) لهما ( أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف ) عند أبي بكر ورجحه في المغني وجزم به في الوجيز وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما وذكره في المغني والشرح ظاهر المذهب .
( وطلقت بائنا ) لأن مشيئتها صحيحة وتصرفها في مالها صحيح فيجب عليها بقسطها من الألف .
( ووقع ) الطلاق ( بالأخرى ) غير