صح .
ولو لم يصف النفقة فلا يشترط ذكر الطعام وجنسه كما يأتي .
( والأولى أن يذكر مدة الرضاع ) من تلك المدة ( و ) أن يذكر ( صفة النفقة بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل بحسب ما يتفقان عليه ويذكر ما يقتاته ) الولد ( من طعام وأدم .
فيقول حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا و ) يذكر ( جنس الأدم فإن لم يكن يذكر مدة الرضاع منهما ) أي من المدة التي خالعها على كفالته النفقة فيها كالعشر سنين .
( ولا ) ذكر ( قدر الطعام والأدم صح ) الخلع لما تقدم .
( ويرجع إلى العرف والعادة ) فمدة الرضاع إلى حولين والنفقة ما يستعمله مثله .
( وللوالد أن يأخذ منها ) أي المخلوعة ( ما يستحقه ) الولد ( من مؤنة الولد وما يحتاج إليه .
فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب أخذه لنفسه وأنفق على الولد غيره ) .
لأنه بدل ثبت له في ذمتها .
فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره .
( وإن أذن لها في الإنفاق عليه ) أي الولد ( جاز ) لما سبق .
( فإن مات الولد ) الذي خالعها على إرضاعه والإنفاق عليه عشر سنين مثلا ( بعد مدة الرضاعة فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوما فيوما كما تقدم ) موضحا .
( ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع ) بأن يأتيها بطفل آخر ( ترضعه أو تكفله فأبت ذلك أو أرادته هي ) أي أرادت أن يأتيها برضيع آخر يرضعه أو تكفله ( فأبى لم يلزما ) أي لم يلزم المخلوعة ذلك في الأولى ولا المخالع في الثانية .
لأن ما يستوفى من اللبن أو الكفالة .
إنما يتقدر بحاجة الصبي وحاجة الصبيان تختلف ولا تنضبط .
فلم يجز أن يقوم غيره مقامه كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد .
( وإن خالع حاملا على نفقة حملها صح ) الخلع لأنها مستحقة عليه بسبب موجود فصح الخلع بها .
وإن لم يعلم قدرها كنفقة الصبي .
( وسقطت ) النفقة ( نصا ) لأنها صارت مستحقة له .
( ولو خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح ) ذلك كما تقدم وكذا لو خالعته على شيءثم أبرأته من نفقة حملها .
( ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته ) .
لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها منه .
( وتعتبر الصيغة منهما ) أي المتخالعين ( في ذلك كله ) أي جميع ما تقدم من صور الخلع ( فيقول خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول ) هي ( قبلت أو رضيت ) ونحوه ( أو تسأله هي فتقول اخلعني أو طلقني على كذا فيقول خلعتك ونحوه ) مما تقدم من الصريح والكنايات .
( أو يقول الأجنبي اخلعها أو طلقها على ألف علي ونحوه فيجيب ) الزوج في المجلس .
وتقدم التنبيه على ذلك .