فإنما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة .
ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه .
وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة وكذا لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا .
( بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس ) بأن يقول خلعتك ونحوه على كذا فتقول رضيت أو نحوه ( فإن قالت ) لزوجها ( بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل ) أي باعها العبد وطلقها بالألف ( صح ) ذلك ( وكان بيعا وخلعا ) لأن كلا منهما يصح مفردا فصحا مجمعين ( ويقسط الألف على الصداق المسمى .
و ) على ( قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر وعوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك ) أي بما يخص قيمته لأنه ثمنه .
( وإن وجدته حرا أو ) وجدته ( مغصوبا رجعت به لأنه عوضها ) أي ثمنها الذي بذلته عوضا عن العبد .
( فإن كان مكان العبد شقص مشفوع ) وقالت له بعني شقصك هذا وطلقني بألف وفعل صح .
( وثبتت فيه ) أي الشقص ( الشفعة ) لوجود سببها وهو البيع الصحيح كما لو انفرد عن الخلع ويوزع الألف على الصداق المسمى وقيمة الشقص .
و ( يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف ) لأنه ثمنه ( ولا يستحب له ) أي الزوج ( أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) صداقا .
( فإن فعل ) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها ( كره ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة بولا يزداد .
( وصح ) الخلع ( نصا ) لقوله تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! .
وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي .
واستمر ولم ينكر فكان كالإجماع .
( والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزوج ) إلا بقبضه .
( ولا يملك ) الزوج ( التصرف فيه إلا بقبضه ) وتقدم في البيع مفصلا .
( وإن تلف ) عوض الخلع المكيل ونحوه ( قبله ) أي قبل القبض ( فله ) أي الزوج ( عوضه ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه .
( وإن كان ) عوض الخلع ( غير ذلك ) أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع .
( دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه ) قبل قبضه قلت إن لم كين معقودا عليه بصفة أو رؤية متقدمة كالمبيع ( وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه ) لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شيء لا يقال هلا يصح الخلع