منه ( فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق ) .
لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر .
ولأن الوكيل متى كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا .
وفي المغني الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر لأن توكيل العبد جائز بخلاف الحكم ( يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع .
والأولى أن يكونا من أهلهما ) لقوله تعالى ) ! < وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها > ! الآية .
ولأنهما أشفق وأعلم بالحال .
ويجوز أن يكونا من غير أهلهما لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة .
( وينبغي لهما ) أي الحكمين ( أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى ! < إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما > ! وأن يلطفا ) القول ( و ) أن ( ينصفا ويرغبا ويخوفا ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر ) ليكون أقرب للتوفيق بينهما ( وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما ) لأنه حق لهما فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة .
( فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح .
وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه ولا ينقطع نظرهما ) أي الحكمين ( بغيبة الزوجين أو ) غيبة ( أحدهما ) لأنهما وكيلان والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل .
( وينقطع ) نظرهما ( بجنونهما أو ) جنون ( أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة ) كسائر أنواع الوكالة ( وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه ) لما تقدم ( لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستبحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق ) إقامة للعدل والإنصاف .
( ولا يصح الإبراء من الحكمين ) لأنهما لم يوكلا فيه .
( إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط ) فتصح براءته عنها .
لأن الخلع لا يصح إلا بعوض فتوكيلهما فيه إذن في المعاوضة ومنها الإبراء .
( وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره ) كمرض أو دمامة ( فوضعت عنه بعض حقوقها أو ) وضعت عنه ( كلها ) أي كل حقوقها ( تسترضيه بذلك جاز ) لأنه حقها وقد رضيت بإسقاطه .
( وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل ) كالهبة التي لم تقبض .
و ( لا ) رجوع لها في ( الماضي ) كالهبة المقبوضة .
وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود .
( ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل التسليم في كتاب النفقات ) مفصلا .
.
وأصله من خلع الثوب لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها .
قال تعالى ! < هن لباس لكم وأنتم لباس لهن > ! وهو فراق الزوج ( امرأته