ولد لم يضره الشيطان متفق عليه .
( قال ابن نصر الله وتقوله المرأة أيضا ) وروى ابن شيبة في مصنفه عن ابن مسعود موقوفا قال إذا أنزل يقول اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا .
قال في الإنصاف فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله ولم أره للأصحاب وهو حسن .
( و ) يسن ( أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها ) فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله .
وروي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتى له لا يسبقها بالفراغ .
( و ) يسن ( أن يغطي رأسه عند الجماع و ) أن يغطيها ( عند الخلاء ) لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه .
( وأ ) ن ( لا يستقبل القبلة ) عند الجماع لأن عمرو بن حزم وعطاء كرها ذلك قاله في الشرح .
( ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها ) ليمسح بها وهو مروي عن عائشة .
( قال أبو حفص ينبغي أ ) ن ( لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها وقال الحلواني في التبصرة يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب أحكام النساء لا يكره نخرها للجماع ولا نخره .
وقال ) الإمام ( مالك ) بن أنس ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة رواه أبو حفص .
ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .
( ويستحب ) للواطىء ( أ ) ن ( لا ينزع إذا فرغ ) أي أنزل ( قبلها حتى تفرغ فلو خالف ) ونزع قبلها ( كره ) لما روى أنس مرفوعا إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أبو حفص ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها .
( ويكره ) الوطء ( وهما متجردان ) لما روى عتبة بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين رواه ابن ماجه .
والعير بفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت حمار الوحش شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة .
( و ) يكره ( تحدثهما به ) أي بما جرى بينهما ( ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء