تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث .
وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان .
قال في المبدع وإن كانت أمة فلها ليلة وله ست .
( قال أحمد لا يبيت وحده ) قال في المبدع قال أحمد ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر .
وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني .
وعن أبي هريرة مرفوعا أنه لعن راكب الفلاة وحدة والبائت وحده .
رواه أحمد .
وفيه طنب بن محمد قيل لا يكاد يعرف وله مناكير وذكره ابن حبان في الثقات .
( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( أن يطأها ) أي الزوجة ( في كل أربعة أشهر مرة ) إن لم يكن عذر لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما .
وهو مفض إلى ضرر الشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل فيكون الوطء حقا لهما جميعا .
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة .
واشترط في المرأة أن تكون ثلث سنة لأن الله تعالى قدر في حق المولى ذلك فكذا في حق غيره وأن لا يكون عذر .
فإن كان كمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره .
( فإن أبى ذلك أي الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر ) أ ( و ) أبى ( البيتوتة في اليوم ) أي الزمن ( المقرر ) وهو ليلة من أربع للحرة وليلة من سبع للأمة .
( حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما ) .
أي الزوجين ( فرق بينهما بطلبهما ) كالمولى .
وكما لو منع النفقة وتعذرت عليها من قبله .
( ولو قبل الدخول نص عليه ) قال أحمد في رواية ابن منصور .
( في رجل ) تزوج امرأة ولم يدخل بها .
( يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول قال اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما ) .
فجعله أحمد كالمولي .
وقال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر .
قال في شرح المقنع وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك .
وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره .
( وكذا لو ظاهر ولم يكفر ) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر .
فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ لعدم وجوبه عليه إذن .
( وقال الشيخ إن تعذر الوطء ) لعجز الزوج ( فهو كالنفقة ) إذا تعذرت فتفسخ .
( و ) الفسخ لتعذر الوطء ( أولى ) من الفسخ لتعذر النفقة ( للفسخ بتعذره ) أي الوطء ( إجماعا في الإيلاء ) .
وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع .
والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطء ( ولو سافر ) الزوج ( عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء .
وإن طال سفره ) للعذر ( بدليل أنه