وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه .
قال الشيخ الملح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت ) فعليه لا يكره الغسل به .
( ولا بأس ) بغسل اليدين ( بنخالة ) لأنها ليست قوتا .
( وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه ) للحاجة وتقدم في إزالة النجاسة .
يحرم استعمال مطعوم في إزالتها .
( وغسل الفم بعد الطعام مستحب ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن ) قال في الآداب ويتوجه أن يستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله صلى الله عليه وسلم .
( ويسن أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح أو يلعقها غيره ) لحديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى يلعقها رواه الخلال بإسناده .
( ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ) تذكيرا بالسنة .
( ولا يعرض الطعام ) بل يقدمه لهم لئلا يستحيوا فلا يطلبونه .
( وتسن التسمية على الطعام ) لحديث عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله .
فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره والشرب مثله .
( ويجهر بها ) أي التسمية ندبا لينبه غيره عليها ( فيقول ) الآكل أو الشارب ( بسم الله .
قال الشيخ ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنا ) .
فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل لا يناسب ذلك .
( و ) يسن ( أن يأكل بيمينه ومما يليه ويكره تركهما ) أي ترك الأكل باليمين ومما يليه لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه .
( و ) يكره ( الأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة ) لحديث ابن عمر مرفوعا إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله متفق عليه .
( وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا ) كجبن أو خيار ( يأتدم به وجعل يأكل من هذا ) الذي جعله بشماله ( كره لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره .
فإن أكل أو شرب بشماله أكل وشرب معه الشيطان ) للخبر .
( وإن نسي التسمية في أوله ) أي الأكل أو الشرب ( قال إذا ذكر بسم الله أوله وآخره ) لما تقدم في حديث عائشة وظاهره ولو بعد فراغه من الأكل .
( فإن كانوا ) أي الآكلون ( جماعة سموا كلهم ) لعموم الخبر ( ويسمي المميز ) لحديث ابن أبي سلمة ( ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز ) لتعذرها منه .
وينبغي