في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ) لعله في مظنة الحاجة إليه لدفع ما هو أهم من ذلك .
( ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب ) .
لأن ذلك إقرار على معصية .
( وإلا ) بأن لم يكن مضحكا بفحش ولا كذب ( أبيح ) أن يجيب ( إذا كان ) يضحك ( قليلا وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا ) لغيره ( أو مشغولا بحفظ مال ) لنفسه أو غيره ( أو كان في شدة حر أو برد أو ) في ( مطر يبل الثياب أو وحل ) لم تجب الإجابة .
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة .
( أو كان أجيرا ) خاصا ( ولم يأذن له المستأجر لم تجب ) عليه ( الإجابة ) .
لأن منافعه مملوكة لغيره .
أشبه العبد غير المأذون ( والعبد كالحر ) في وجوب الإجابة لعموم ما سبق .
( وإن أذن له سيده ) وإلا لم يجب لأن حق سيده آكد .
( والمكاتب إن ضر ) حضوره ( بكسبه لم يلزمه الحضور إلا أن يأذنه له سيده .
وفي الترغيب ) والبلغة ( إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته ) .
قال الشيخ تقي الدين لم أره لغيره من أصحابنا .
قال وقد أطلق أحمد الوجوب واشتراط الجدل وعدم المنكر .
فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة وفي الجنازة لا تسقط الحضور فكذلك هنا .
وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبير فلا يلتفت إليه .
نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه .
( وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه ) كصدقته جزم به في المغني والشرح .
وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره وقدمه الأزجي وغيره .
قال في الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى .
ويؤيده حديث فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
( وقيل يحرم ) مطلقا ( كما لو كان كله حراما ) قطع به الشيرازي في المنتخب .
( وقال الآزجي ) في نهايته ( وهو قياس المذهب ) .
وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
( وسئل ) أي سأل المروذي ( أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا قال لا .
وفي ) آداب ( الرعاية ) الكبرى ( ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ) وقيل إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا قدمه في الرعاية .
وقيل إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا