الفيء متفق عليهما ( وتأخيرها ) أي الظهر ( لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها ) أي الجمعة أفضل من فعلها قبله ( و ) تأخير الظهر ( لمن يرمي الجمرات ) أيام منى ( حتى يرميها أفضل ) من فعلها قبله ( ويأتي ) ذلك في صفة الحج موضحا ( ثم يليه ) أي وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتراك والعصر العشي .
قال الجوهري والعصران الغداة والعشي ومنه سميت العصر وذكر الأزهري مثله تقول فلان يأتي فلانا العصرين والبردين إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) قال في الإنصاف نصف عليه الإمام أحمد .
وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا اه .
وفي الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن ابن مسعود وسمرة قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر قال الترمذي حسن صحيح .
وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى مؤنث الأوسط وهو أي الوسط الخيار وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه أي خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى ( ووقتها ) المختار ( من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان ) لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال الوقت فيما بين هذين .
( وهو ) أي بلوغ ظل الشي مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع وقطع به في المنتهى وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الوقت ما بين هذين ( وعنه إلى اصفرار الشمس اختاره الموفق والمجد وجمع ) وصححها في الشرح وابن تميم .
وجزم بها في الوجيز .
قال في الفروع وهي أظهر .
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) في الحر والغيم وغيرها للأحاديث ( ويسن جلوسه بعدها ) أي العصر ( في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد